السيد محمد حسن الترحيني العاملي

591

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر ) لأنه أسبق السببين فعلا وإن تأخر الوضع عن الحفر ، ولو تقدم الحافر كما لو نصب إنسان سكينا في قعر البئر فوقع فيها إنسان من غير عثار فأصابته السكين فمات فالضمان على الحافر . هذا إذا كانا متعديين ( 1 ) ( فلو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر ) ، لاختصاصه بالعدوان . [ الحادية عشرة - لو وقع واحد في الزبية ] ( الحادية عشرة ( 2 ) - لو وقع واحد في الزبية ) بضم الزاي المعجمة وهي

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 .